خبير قانوني يسلط “ضوءاً خافتاً” على “عتمة” مصير البرلمان إن اخفق بانتخاب رئيس الجمهورية

خبير قانوني يسلط “ضوءاً خافتاً” على “عتمة” مصير البرلمان إن اخفق بانتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أوضح خبير قانوني عراقي، يوم الثلاثاء، أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المحددة سيقود إلى حل البرلمان بموافقة الأغلبية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد يكون لديها مخرجاً دستورياً.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه “وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 24 لسنة 2022 بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان لانتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم”.

واضاف “بعد جلسة يوم 26 آذار التي أجلت ليوم 30 اذار غداً الأربعاء، فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيل الجلسة مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية 6 نيسان فقط”.

واستدرك “إذا تجاوزنا المدة الدستورية نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية اعلاه التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 دستور”.

وتابع التميمي “ويمكن استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، وربما نكون في حال حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه”.

واشار الى انه “في حال البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد ووفقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط فتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان أي 220 نائباً وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت، وفي حال لم يفز أحد المرشحين في جولة التصويت الأولى نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يكون هو رئيس الجمهورية”.

وبين التميمي ان على رئيس الجمهورية “أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لسنة 2012، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين”.

ورجح التميمي ان “يتم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد”.

وختم بالقول “يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، والتي لم تحدد لغاية الآن، خلال 15 يوم من أدائه اليمين، ويكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوما من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور بتفاصيلها كافة”.

وعقد مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي 26 آذار/ مارس الجاري، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى أن الإطار التنسيقي وكتل ونواب آخرين كسروا نصاب الجلسة بعدم حضورها، ما دعا هيئة رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 30 آذار/ مارس الجاري لانتخاب الرئيس.

ووفقاً للمعطيات فإن الإطار والقوى والنواب التي قاطعت جلسة السبت ما زالت على موقفها الرافضة لحضور جلسة الغد، ولم يتبين ما إذا غيّر بعضهم رأيه أو انضم إليهم نواب جدد.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments